Vol. الكتاب · p. 7485 / 428
يحمل، فالقول قول الحمال .
(١٨) وقال أبو يوسف في رجل أصطاد طيرا في دار رجل، قال: إن اصطاد من الهواء، فهو له، وإن كان على شجرة، أو غير ذلك، فهو لرب الدار. فإن اختلفا، فالقول قول رب الدار .
(١٩) وقال أبو يوسف: متاع الرجل للرجل، ومتاع النساء للمرأة، ومتاع النساء والرجال للرجل؛ وقال أبو يوسف: الفرش، والخدم، والوصفاء، ونحو ذلك من متاع النساء.
وقال: ما كان من متاع الرجال والنساء، فهو للرجل في الطلاق والموت، وهذا قوله الأول؛ وأما قوله الآخر، فإنه كان يقول: المتاع كله للرجل ما كان من متاع الرجل والنساء أو الرجال والنساء، إلا ما يجهز به مثل هذه المرأة في المصر الذي بنى بها فيه.
قال معلى: سمعت قوله الآخر منه، أو أخبرنيه عنه محمد، وأكثر علمي عنه أني سمعته منه .