Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 223234 / 428
ذلك محمدا، فقال: يعتق ساعة تكلم. (٥١٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار أو هذه، فأنت طالق، فاليمين عليهما جميعا وتفسير الاستثناء - ولم يقله أبو يوسف - أن يقول: إن دخلت شيئا من دور الكوفة إلا دار فلان أو دار فلان، فله أن يدخلهما جميعا بغير حنث . (٥١١) وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أتزوج إلا امرأة من أهل الكوفة، أو امرأة من أهل البصرة، فله أن يتزوج واحدة كوفية وأخرى بصرية. (٥١٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كلما دخلت هذه الدار، فأنت طالق إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، فهي طالق ثلاثا؛ ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، ثم قربها، فعليه ثلاث كفارات، فاليمين بالله مثل قوله: فعلي حجة، وعلي يمين . (٥١٣) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا كان غد فأنت طالق، فإذا طلع الفجر من غد، فهي طالق؛ ولو قال - نصف النهار -: إذا كان اليوم، فأنت طالق، فهي طالق ساعة تكلم، وكذلك إن قال: إذا كان ذو القعدة، فأنت طالق - وقد مضى بعضه - فهي طالق ساعة تكلم، ولو قال: إذا كان ثلاثة أيام، فأنت طالق لم تطلق حتى يمضي ثلاثة أيام، وكذلك لو قال: إذا كان شهر، أو إذا جاء [أشهر] ، ......................................

Footnotes

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/¬٣٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٠٢). انظر: الأصل (٤/ ٤٧١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٨٨). كذا في الأصل، ولعله شهر.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.