Vol. الكتاب · p. 389398 / 428
(١٠٥٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على ألا يخرجها من مصرها، فإن أخرجها فمهرها ألفين، فأخرجها، قال: لها مهر مثلها، لا يجاوز بها ألفين، ولا ينقص من ألف .
(١٠٥٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة على ألف درهم على أن تعطيه ألف درهم، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة .
(١٠٥٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجنى على غير شيء، وقال الزوج: تزوجتك على هذا العبد، فإن كانت قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل فيما يتغابن الناس في مثله، فالمرأة بالخيار: إن شاءت أخذت العبد، وإن شاءت أخذت قيمته، وإن كانت قيمة العبد أقل من ذلك فلها مهر مثلها .