Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 384393 / 428
النكاح ولا هذا البيع إلا أن يكون له في ذلك مخاطبا، وقال أبو يوسف: لا يجوز البيع إلا لمخاطب، فأما النكاح فإني أراه جائزا، وكذلك قال ابن أبي ليلى في النكاح . (١٠٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أشهد قوما أنه قد زوج فلانة من فلان بغير محضر من الزوج والمرأة، ولم يخاطبه في ذلك أحد، فبلغ المرأة والرجل فأجازا النكاح، قال: هذا النكاح لا يجوز في قول أبي حنيفة، قال معلى: وقال أبو يوسف: هو جائز، ولا يشبه هذا عندي البيع . (١٠٣٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: من كان من الموالي له أبوان في الإسلام، فهو كفؤ لجميع الموالي إلا من كان له منهم عمل رديء نحو: الحجامة والحياكة، والذي يسلم على يد إنسان ليس بكفؤ لمولى العتاقة، قال: والعرب بعضها لبعض أكفاء إلا من كان منهم في أهل بيت معروفين، قال: وقريش بعضها لبعض أكفاء إلا أهل البيت منهم، تكون فيهم الخلافة، وشبهها . (١٠٣٥) وقال أبو يوسف: مولى همدان كفؤ لمولى قريش. (١٠٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا جاء الرجل إلى الرجل فقال: زوجني ابنتك، فقال الأب: قد زوجتك، فالنكاح واقع لازم، وليس للمخاطب

Footnotes

انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٣٤). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٣٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٥١)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٩١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.