Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 135146 / 428
(٢٠٤) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل كر حنطة نسيئة فخلطه المشتري بكر له آخر، ثم اشترى البائع من المشتري من ذلك الطعام كرا بأقل من الثمن الذي باع به الكر، قال: يجوز البيع في نصفه، ويبطل في نصفه، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال مثل ذلك . (٢٠٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل مكاتبا، ومدبرا، وأم ولد، فأعتقهم، فعتقه باطل في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإن ماتوا جميعا، فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمة المدبر، والمكاتب، وأما أم الولد، فلم يكن يضمنه قيمتها، وقال أبو يوسف: هو ضامن لقيمتهم . (٢٠٦) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل دارا بألف درهم وثوب، فباع الثوب قبل أن يقبض، قال: مشتري الدار بالخيار: إن شاء أخذ منها بحصة ألف، وإن شاء ترك، وليس للآخر في ذلك خيار.

Footnotes

انظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٧٧)، تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٥٣). انظر: المبسوط (٧/ ٢٣٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir