Vol. الكتاب · p. 337346 / 428
باب من الوكالة
(٨٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل [باع] لرجل ثوبا ثم نقده الثمن من عنده، فأراد أن يرجع بما نقد البائع على المشتري، قال: له أن يرجع على المشتري بما نقد من الثمن في الوجوه كلها إلا أن يقول: هذا قضاء على المشتري، فإذا قال ذلك: كان متطوعا ولن يرجع بشيء.