Vol. الكتاب · p. 220231 / 428
ولو قال: أول عبد يدخل علي، فأمتي حرة، فأدخل عليه عبد له ميت، فإن الأمة لا تعتق في هذا الوجه .
(٥٠٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن حلفت بالعتق، فأنت طالق، فقال لأمة له: إذا ولدت ولدا فأنت حرة، أو قال: فالولد حر، فقد حلف بالعتق، فهو حانث ولو كان قال لأمة له: إذا مت، فأنت حرة لم يكن هذا حلفا بالعتق، ولا يحنث، وهذا تدبير؛ ولو قال: كل مملوك أملكه، فهو حر، كان قد حلف بالعتق .
(٥٠٣) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا دنوت مني وهو يضرب ابنا له، فدنت منه فألقت على الابن كساء، قال: إن دنت دنوا إذا مدت يدها فرقت بينهما، أو حجزت بينهما فقد دنت وهو حانث .
(٥٠٤) وقال أبو يوسف في رجل حلف لتنا ولنه امرأته هذا الشيء، فرمت به إليه من مكانه قريبا أو بعيدا فأخذه، فإنه قد بر، وقد ناولته.