Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 220231 / 428
ولو قال: أول عبد يدخل علي، فأمتي حرة، فأدخل عليه عبد له ميت، فإن الأمة لا تعتق في هذا الوجه . (٥٠٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن حلفت بالعتق، فأنت طالق، فقال لأمة له: إذا ولدت ولدا فأنت حرة، أو قال: فالولد حر، فقد حلف بالعتق، فهو حانث ولو كان قال لأمة له: إذا مت، فأنت حرة لم يكن هذا حلفا بالعتق، ولا يحنث، وهذا تدبير؛ ولو قال: كل مملوك أملكه، فهو حر، كان قد حلف بالعتق . (٥٠٣) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا دنوت مني وهو يضرب ابنا له، فدنت منه فألقت على الابن كساء، قال: إن دنت دنوا إذا مدت يدها فرقت بينهما، أو حجزت بينهما فقد دنت وهو حانث . (٥٠٤) وقال أبو يوسف في رجل حلف لتنا ولنه امرأته هذا الشيء، فرمت به إليه من مكانه قريبا أو بعيدا فأخذه، فإنه قد بر، وقد ناولته.

Footnotes

انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٤١). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٧٠). انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٤٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.