Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 393402 / 428
[باب] في الجنين (١٠٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، قال عليه غرة ، ولا كفارة عليه، وهو قول أبي يوسف . (١٠٦٧) وقال أبو يوسف: إن كانت المرأة نصرانية وزوجها مسلم، فعلى الضارب خمسمائة، وعلى العاقلة في عامه، وهو للأب دون الأم؛ لأنها دية الجنين، ولا كفارة عليه . (١٠٦٨) وقال أبو يوسف: تعقل العاقلة جنين الحرة، ولا تعقل جنين الأمة، يؤخذ الضارب بها من ساعته . (١٠٦٩) وقال أبو يوسف في رجل ضرب بطن جارية له، فألقت جارية وغلاما، وقد كان السيد قال: أحد ما في بطنك حر، قال: يأخذ السيد من

Footnotes

زيادة من المحقق، مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط إلا ما سقط سهوا من الناسخ. الغرة: تطلق الغرة لغة على أول الشيء، وخياره، والعبد، والأمة، والبياض الذي يكون في وجه الفرس. قال المطرزي: وغرة المال: خياره، أما في الاصطلاح الفقهي: فتطلق الغرة على دية الجنين في حالة الجناية عليه، إذا انفصل عن أمه ميتا، وهي عبد أو أمة تبلغ قيمته نصف عشر الدية. انظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (٣٤٣). انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/¬١٧)، الاختيار لتعليل المختار (٥/¬٤٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١٨). انظر: الأصل (٦/ ٥٥٧)، المبسوط (٥/ ١١٩). انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.