الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 393402 / 428
[باب] في الجنين
(١٠٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، قال عليه غرة ، ولا كفارة عليه، وهو قول أبي يوسف .
(١٠٦٧) وقال أبو يوسف: إن كانت المرأة نصرانية وزوجها مسلم، فعلى الضارب خمسمائة، وعلى العاقلة في عامه، وهو للأب دون الأم؛ لأنها دية الجنين، ولا كفارة عليه .
(١٠٦٨) وقال أبو يوسف: تعقل العاقلة جنين الحرة، ولا تعقل جنين الأمة، يؤخذ الضارب بها من ساعته .
(١٠٦٩) وقال أبو يوسف في رجل ضرب بطن جارية له، فألقت جارية وغلاما، وقد كان السيد قال: أحد ما في بطنك حر، قال: يأخذ السيد من
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.