Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 8697 / 428
مدبرة على حالها لا يطؤها واحد منهما . (٥٥) وقال أبو يوسف في أمة لرجل، ولها ولد، [وولدان] توأم أسفل من هذا الولد، وآخر أسفل من هؤلاء كلهم، فقال للأكبر وأحد التوأمين: أحد هذين ولدي، فإن التوأمين حران، ونصف الأكبر حر، والأمة حرة، والأصغر حر ولو كان قال للأكبر وللأصغر: أحد هذين ولدي، عتق الأصغر، ونصف الأكبر، والأم، وصار التوأمان رقيقا . (٥٦) وقال أبو يوسف: إذا كان العبد بين رجلين، فقال أحدهما لشريكه: هذا ابني وابنك، أو قال: هو ابنك وابني، فقال له صاحبه - في الوجهين جميعا-: صدقت، فإن العبد ابن المقر الأول، ولا يلزم الذي قال: صدقت؛ وكذلك أمة بين رجلين قال أحدهما لصاحبه: هذه أم ولدي وأم ولدك، فقال له صاحبه: صدقت، فهي أم ولد للأول، وهذا مثل الإقرار بالولد . (٥٧) وقال أبو يوسف: إذا ادعت المرأة في مرضها زوجا، وابنتين، وأما، وهم متجاحدون فيما بينهم، فإن لم يكن لها وارث غيرهم، فإن للزوج النصف، وما بقي، فبين الأم والابنتين على خمسة. (٥٨) وقال أبو يوسف في رجل ادعى تزويج امرأة، ثم أقام شاهدين أنها أمته، قال: أقبل ذلك، وأقضي بها له؛ لأنها قد تكون زوجته وهي أمة لغيره،

Footnotes

انظر: الأصل (٦/ ٤٠٢)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٦٦)، المبسوط (٧/ ١٨٨). في الأصل: ولدين. انظر: الأصل (٨/ ٩٢)، المبسوط (١٧/ ١٤٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٣٦٨). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٢٨٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir