Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 381390 / 428
باب من النوادر في الصيد والذبائح (١٠٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ذبح الرجل متعمدا لغير القبلة وسمى؛ فإنه يؤكل، وقد أساء . (١٠٢٣) وقال أبو يوسف: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من سكران ومجنون . (١٠٢٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقال أبو يوسف: ذكاته ذكاة أمه . (١٠٢٥) وقال أبو يوسف: إذا رمى طائرا فتردى من جبل بعدما وقع عليه، أو وقع في ماء فمات، فلا يؤكل . (١٠٢٦) وقال أبو يوسف: إذا رمى الرجل صيدا فأصاب قرنه فمات، فإنه لا يأكله، إلا أن تكون الرمية قد خرقته . (١٠٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أرسل كلبه على ظبي موثق في يده وسمى، فصاد الكلب صيدا غيره؛ فإنه لا يؤكل،

Footnotes

انظر: الأصل (٥/ ٣٩٨)، البحر الرائق (٨/ ١٩٤). انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٧٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٢٩٧). انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٦١)، المبسوط (١٢/¬٦). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٦٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٩). انظر: الأصل (٥/ ٣٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٠٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.