Vol. الكتاب · p. 263272 / 428
يعد ما بعدها .
(٦٣٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوتر بعدما غاب الشفق، وهو يرى أنه قد صلى العشاء، ثم علم، قال: لا يعيد الوتر، وإن أوتر وهو ذاكر للعشاء لم يجزئه الوتر، وهكذا قال أبو حنيفة في هذين جميعا، قال معلى: وسمعت محمدا يقول في الأول: أحب إلي أن يعيد الوتر بعد العشاء، وزعم أن هذا كان قول أبي يوسف .
(٦٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ظهر من شعر المرأة الثلث أو الربع أعادت الصلاة، وإذا ظهر من فخذها الثلث أو الربع أعادت الصلاة، قال معلى: وقال أبو يوسف أما أنا فأرى: إذا كان ما خفي منها أكثر مما ظهر لم تعد، وإذا كان ما ظهر أكثر مما خفي أعادت الصلاة، قال معلى: وسمعت محمدا يأخذ في هذا بقول أبي حنيفة .
(٦٣٧) وقال أبو يوسف في معتوه يفيق أحيانا، إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم، قال: إن كان أكثر حالاته معتوها فهو في جميع حالاته بمنزلة المطبق عليه، فإن صلى بقوم في حال إفاقته؛ أعادوا الصلاة، قال: وقد صلى رجل كانت هذه حاله بقوم، فأمرهم ابن أبي ليلى أن يعيدوا الصلاة، وإذا كان لإفاقته وقت معلوم، فإنه في حال إفاقته بمنزلة الصحيح .