Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 263272 / 428
يعد ما بعدها . (٦٣٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوتر بعدما غاب الشفق، وهو يرى أنه قد صلى العشاء، ثم علم، قال: لا يعيد الوتر، وإن أوتر وهو ذاكر للعشاء لم يجزئه الوتر، وهكذا قال أبو حنيفة في هذين جميعا، قال معلى: وسمعت محمدا يقول في الأول: أحب إلي أن يعيد الوتر بعد العشاء، وزعم أن هذا كان قول أبي يوسف . (٦٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ظهر من شعر المرأة الثلث أو الربع أعادت الصلاة، وإذا ظهر من فخذها الثلث أو الربع أعادت الصلاة، قال معلى: وقال أبو يوسف أما أنا فأرى: إذا كان ما خفي منها أكثر مما ظهر لم تعد، وإذا كان ما ظهر أكثر مما خفي أعادت الصلاة، قال معلى: وسمعت محمدا يأخذ في هذا بقول أبي حنيفة . (٦٣٧) وقال أبو يوسف في معتوه يفيق أحيانا، إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم، قال: إن كان أكثر حالاته معتوها فهو في جميع حالاته بمنزلة المطبق عليه، فإن صلى بقوم في حال إفاقته؛ أعادوا الصلاة، قال: وقد صلى رجل كانت هذه حاله بقوم، فأمرهم ابن أبي ليلى أن يعيدوا الصلاة، وإذا كان لإفاقته وقت معلوم، فإنه في حال إفاقته بمنزلة الصحيح .

Footnotes

انظر: الأصل (١/ ٢٤٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٩٠). انظر: الأصل (١/ ١٢٥). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٨١)، البناية شرح الهداية (٢/ ١٢٦). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٠٦): «وفي «نوادر المعلى» المعلى عن أبي يوسف: معتوه يفيق أحيانا إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم إن كان في أكثر حالاته

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir