Vol. الكتاب · p. 366375 / 428
(٩٧٠) وقال أبو يوسف في رجل قذف امرأته، فقام أربعة فساق، فشهدوا أنها زنت، قال: أدرأ عن الشهود، ويلاعن الزوج، وإن أقام أربعة محدودين، فإني أحد الأربعة .
(٩٧١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجلين شهدوا على رجل أنه زنا بهذه المرأة، وأنه استكرهها على ذلك، وشهد آخران أنه زنا بها، وأنها طاوعته، قال: أدرأ عنهم جميعا، وقال أبو يوسف: يحد الرجل .
(٩٧٢) وقال أبو يوسف: وسألته عن رجل دخل بامرأته، وهي حرة، مسلمة، ثم جن، أو صار معتوها، ثم أفاق فزنا، قال: لا يكون محصنا حتى يدخل بها بعد ما يفيق .
(٩٧٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يحصن النصراني، ولا يرجم واحد منهما إن زنا، وكذلك اليهودي والمجوسي، وقال أبو يوسف: أرجم النصراني واليهودي إذا زنيا، وتحتهما امرأة نصرانية، أو يهودية، وكذلك المرأة إذا زنت، ولها زوج يهودي أو نصراني، وأما المجوسيين فلا أرجم واحدا منهما، أخذ في النصراني واليهودي بالأثر .