Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 169180 / 428
إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين، ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة كانت طالقا ثلاثا، ولو قال لها: أنت طالق واحدة غير واحدة كانت طالقا واحدة . (٣١٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غير واحدة، فهي طالق ثنتين، إلا أن ينوي ثلاثا، فتكون طالقا ثلاثا؛ وإذا قال لها: أنت طالق غير ثنتين كانت طالقا ثلاثا. ولو قال لها: أنت طالق إلا واحدة كانت طالقا واحدة، ولا يشبه إلا واحدة، غير واحدة . (٣١٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا أنصافهن، فهي طالق ثلاثا إذا استثنى من كل واحدة النصف، ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا نصفهن، فهي طالق ثنتين . (٣١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق أربعا إلا واحدة، قال: هي طالق ثلاثا . (٣١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فألق الواحدة، وهي الاستثناء الأخير من الاستثناء الأول، فانظر إلى الذي يحصل من الاستثناء الأول كم هو؟ فتجده اثنتين، فألقهما من قبل الطلاق الذي يتكلم به، فتبقى تطليقة، فهي التي تقع عليها،

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٩)، البناية شرح الهداية (٤/ ٤٣٦). انظر: عيون المسائل (٩٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٢٣). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٤٠٥). انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٩).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.