Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 168179 / 428
باب الاستثناء من الطلاق (٣١٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة، فهي طالق ثنتين للسنة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين، بائنتين، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة يملك الرجعة، كانت طالقا واحدة بائنة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة [بائنة] كانت طالقا واحدة يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق البتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بائن إلا واحدة ينوي بالبائن ثلاثا، فهي طالق في هذه الوجوه كلها ثنتين [بائنتين] . (٣١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق ثنتين . (٣١٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثنتين وثنتين

Footnotes

في الأصل: بائنا. مثبتة في الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٨). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٥) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir