Vol. الكتاب · p. 363372 / 428
(٩٦٤) وقال أبو يوسف في رجل مات فشهد شاهدان أن فلانا الميت قبض من فلان عشرة أثواب وشي، ووصفاها، وترك الميت ابنا صبيا، وأوصى إلى رجل قال: أقضي على الوصي في مال الميت بقيمة عشرة أثواب وشي من تلك الصفة من أحسن ما يكون منها .