الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 278287 / 428
باب صلاة الجمعة
(٦٨٦) وقال أبو يوسف: إذا خطب الإمام في يوم الجمعة، فخرج الناس ثم رجعوا، فإنه يصلي بهم ركعتين، ولا يعيد الخطبة، وإن ذهب أولئك وجاء قوم آخرون، أعاد بهم الخطبة، وإلا صلى بهم أربعا، إلا أن يكون قد بقي معه من الأولين ثلاثة، فإن كان بقي معه من الأولين ثلاثة لم يعد، وإن بقي منهم اثنين أعاد الخطبة .
(٦٨٧) وقال أبو يوسف في رجل فاتته الجمعة، فإنه يصلي الظهر بغير أذان ولا إقامة .
(٦٨٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة أكره له شرب الماء والإمام يخطب .
(٦٨٩) وقال أبو يوسف: إذا صلى الرجل مع الإمام الجمعة، فركع
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir