Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 386395 / 428
زوجها وليها، وكان الولي عنده بمنزلة الأب . (١٠٤١) قال معلى: وقال أبو يوسف في المجنون إذا تزوج امرأة، وهي لا تعلم أنه مجنون، قال: هي بالخيار إذا علمت. (١٠٤٢) قال معلى: إذا تزوج الرجل المرأة على بيت وخادم، فأربعين دينارا للبيت، وأربعين دينارا للخادم . (١٠٤٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا تزوج الرجل المرأة فلها أن تمنع نفسها ما لم يعطها المهر، ولها أن تخرج في حوائجها، وتزور بغير إذن زوجها، ما لم يعطها المهر، فإذا أعطاها المهر؛ لم يكن لها أن تخرج ولا تزور أحدا إلا بإذنه، وقال أبو حنيفة: إذا دخل بها مرة قبل أن يعطيها المهر؛ لم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، قال معلى: وقال أبو يوسف: وكذلك قولي أيضا، وكذلك لها أن تزور، وتخرج في حوائجها، وتحج تطوعا مع محرم، ما لم يعطها مهرها، فإذا أعطاها؛ لم تفعل شيئا من ذلك إلا بإذنه، وإذا تزوجها على مهر آجل، ولم يضرب له أجلا فهو حال، تمنعه نفسها حتى يوفيها المهر، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال كان أبو حنيفة يقول: إذا دخل بها مرة في بيتها، أو بيت الزوج، قبل أن يعطيها المهر لم يكن لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك، ثم قال: بعد ذلك لها أن تمنع نفسها متى ما بدا لها بعد الدخول، ما لم يعطها المهر .

Footnotes

انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٤). انظر: الأصل (١٠/ ٢٢٩)، المبسوط (٥/ ٦٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٨٤). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٩٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٠٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٨٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.