Vol. الكتاب · p. 387396 / 428
(١٠٤٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ألف درهم إلى أجل مسمى، فحل المال ولم يدخل بها، قال: ليس لها أن تمنعه أن يدخل بها، وله أن يدخل بها من قبل أن يعطيها شيئا؛ لأنه قد كان وجب له من قبل أن يحل المال أن يدخل بها، فحل المال لا يبطل حقا واجبا له، ثم رجع أبو يوسف عن هذا فقال: إذا تزوجها لمهر مسمى إلى أجل مسمى، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعجل لها عشرة دراهم، ثم رجع عن هذا أيضا، فقال: لها أن تمنعه نفسها حتى يوفيها جميع المهر، وهذا قوله الذي ثبت عليه .
(١٠٤٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: لا يجوز لأحد من الأولياء أن يقبض المهر من الزوج إلا أبو الجارية، أو وصي الأب .
(١٠٤٦) وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل المرأة على نصيبه من هذه الدار ولم [يسم] النصيب، فإن لم يكن له فيها نصيب فلها مهر مثلها، وإن كان له فيها نصيب، فلها النصيب إلا أن تكون قيمة النصيب أقل من عشرة، فيكمل لها عشرة دراهم .
(١٠٤٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ثوب بغير عينة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة، وإن تزوجها على ثوب، وعلى خمسة دراهم، فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل