Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 244253 / 428
نقيع زبيب قد غلى، فإن كان فاحشا لم تجزئه - والفاحش شبر أو أكثر -، وإن كان الذي أصابه منصف أو نبيذ معتق فصلاته تامة، لأن عامة العلماء لا يرون به بأسا . (٥٦٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان بالرجل جرح لا يرقأ فإن أصاب من دمه أو جسده أكثر من قدر الدرهم لم يجزئه أن يصلي فيه حتى يغسله، وهو قول أبي يوسف . (٥٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب الجبة المحشوة [دم] أقل من قدر الدرهم فخلص إلى البطانة - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم - فصلى فيه فصلاته تامة - والجبة بمنزلة الثوب الواحد -، وإذا عصب يده بخرقة فأصاب الخرقة دما أقل من قدر الدرهم وخلص إلى الجانب الآخر - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم -، فإن صلى والعصاب على يده على حاله فصلاته فاسدة، ولا يشبه هذا الجبة، لأن الجبة ثوب واحد. (٥٧١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل صلى في جلد خنزير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة . (٥٧٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أصاب الثوب من روث الدواب أكثر من قدر الدرهم المثقال فصلى فيه؛ أعاد الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا يعيد الصلاة حتى يكون شيئا فاحشا، وهو قول أبي يوسف،

Footnotes

انظر: المبسوط (١٣/¬٣٤). انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٨٦)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦). في الأصل: دما انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، المحيط البرهاني (١/ ٤٧٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir