Vol. الكتاب · p. 244253 / 428
نقيع زبيب قد غلى، فإن كان فاحشا لم تجزئه - والفاحش شبر أو أكثر -، وإن كان الذي أصابه منصف أو نبيذ معتق فصلاته تامة، لأن عامة العلماء لا يرون به بأسا .
(٥٦٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان بالرجل جرح لا يرقأ فإن أصاب من دمه أو جسده أكثر من قدر الدرهم لم يجزئه أن يصلي فيه حتى يغسله، وهو قول أبي يوسف .
(٥٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب الجبة المحشوة [دم] أقل من قدر الدرهم فخلص إلى البطانة - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم - فصلى فيه فصلاته تامة - والجبة بمنزلة الثوب الواحد -، وإذا عصب يده بخرقة فأصاب الخرقة دما أقل من قدر الدرهم وخلص إلى الجانب الآخر - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم -، فإن صلى والعصاب على يده على حاله فصلاته فاسدة، ولا يشبه هذا الجبة، لأن الجبة ثوب واحد.
(٥٧١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل صلى في جلد خنزير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة .
(٥٧٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أصاب الثوب من روث الدواب أكثر من قدر الدرهم المثقال فصلى فيه؛ أعاد الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا يعيد الصلاة حتى يكون شيئا فاحشا، وهو قول أبي يوسف،