Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 271280 / 428
الذي يرى أنه طاهر، وهذا قوله الأول، لأنه قد قال في المسألة الأولى - وهي مثل هذه المسألة -: أنه يتحرى في قوله، ويعيد إحدى الصلاتين. (٦٦٤) وقال أبو يوسف في رجلين أم أحدهما صاحبه فغلطا؛ فلم يدريا أيهما الإمام؟ قال: يركعان جميعا ويسجدان جميعا معا، ولا يغيران ركعتيهما التي دخلا عليها في الصلاة، ويقرآن جميعا، فإن غيرا نيتهما فصلاتهما فاسدة. (٦٦٥) وقال أبو يوسف في: رجل أم رجلا فقطر من أحدهما دما، ولا يدريان من أيهما قطر؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة المأموم فاسدة، ويعيدها إن شاء بوضوء، وإن شاء بغير وضوء.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir