Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 160171 / 428
باب من الاستبراء (٢٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فإن كان يستيقن أنها لم تكن توطأ، فليس عليه أن يستبرئها، أرأيت رجلا باع من رجل أمة وقبضها المشتري، ثم أقال البائع فيها قبل أن يفارقه، هل عليه أن يستبرئها؟ ليس عليه أن يستبرئها، أرأيت أمة لغلام رضيع ولدت في ملكه جارية من زوج لها، فاشترى ولدها رجل، هل عليه أن يستبرئها؟

Footnotes

انظر: المبسوط (١٣/ ١٤٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/¬٣٣).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir