الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 362371 / 428
لا يضمن إلا أن يكون الأول أعاره إياه ليلبسه، فإن أعاره ليلبسه فأعاره غيره ضمن .
(٩٦٢) وقال أبو يوسف في رجل استعار محملا أو فسطاطا وهو في مصر فسافر به، قال: لا يضمن، وإن استعار سيفا أو عمامة فسافر به فهو ضامن .
(٩٦٣) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة في رجل وجد لقطة في صحراء فأخذها ثم ردها في مكانها، قال: إن كان أخذها ليردها فلا ضمان عليه إذا ردها إلى موضعها، وإن كان أخذها لغير ذلك لم يبرأ من الضمان وإن ردها في موضعها .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.