Vol. الكتاب · p. 170181 / 428
وهذا كقول الرجل: لفلان علي مائة درهم إلا خمسين إلا درهما، فعليه واحد وخمسون، وصار الاستثناء تسعة وأربعين ولو قال: له علي مائة درهم إلا [ألفا] إلا خمسين، كانت عليه مئة تامة؛ لأن الاستثناء أكثر منها، فلا يجوز استثناؤه .
(٣١٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين.