Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 171182 / 428
باب جامع (٣٢٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: استبرئي رحمك، ونوى ثلاثا، فإنها واحدة يملك الرجعة . (٣٢١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبيحة، فإن نوى بائنا، فهي بائن. (٣٢٢) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته: أنت واحدة ينوي الطلاق؟ قال: هي طالق، قلت: وكذلك إن قال: أنت اثنتين أو ثلاثا؟ قال: نعم . (٣٢٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت حرة، ينوي الطلاق، قال: هي طالق، فإن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثا، فثلاث . (٣٢٤) وقال معلى: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ألوانا من الطلاق، فهي طالق ثلاثا لا أدينه في القضاء ولا فيما بينه وبين الله إلا في خصلة واحدة أن يقول: نويت بقولي: «ألوانا»، ألوانا في حالاتك، فله نيته فيما بينه وبين الله، ولا أدينه في القضاء وأجعلها ثلاثا، وكذلك إن قال: ضروبا من الطلاق، وأنواعا من الطلاق ووجوها من الطلاق، ولو قال: أنت طالق أشباها، ولم يقل من الطلاق، أو قال: أمثالا، فهي واحدة، ولو قال: أنت طالق أشباها من الطلاق كانت طالقا ثلاثا لا يدين، وكذلك لو قال: أمثالا من الطلاق

Footnotes

انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٥٢)، المبسوط (٦/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦١). انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٢). انظر: الأصل (٤/ ٤٥٣)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٢٠٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.