Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 367376 / 428
(٩٧٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل أمة، وهو يعلم أنها أمته، وهذا إذا دخل بها، قال: عليه الحد . (٩٧٥) وقال أبو يوسف: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات وهو محصن، فأمر القاضي برجمه، فذهبوا به ليرجموه، فرجع عما أقر به، فقتله رجل، قال: لا شيء على من قتله بعد رجوعه، ما لم يبطل القاضي عنه الرجم، فإن أبطل القاضي عنه الرجم، ثم قتله رجل، قتل به . (٩٧٦) وقال: قال أبو يوسف في رجل شهد عليه أربعة بالزنا، فجلده الإمام مائة، ثم شهد عليه رجلان بالإحصان، قال: قال أبو حنيفة: لا أرجمه، وقال أبو يوسف: أرجمه، وليس له من أرش السياط شيء، من قبل أن بعضهم قد كان يجلد ثم يرجم . (٩٧٧) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط: فعليه حد الزنا، وإن قذف به رجلا فعليه حد القذف .

Footnotes

فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة». انظر: رد المحتار على الدر المختار (٤/¬١٦). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/¬٧). انظر: الجامع الكبير (١٦٤ - ١٦٥). انظر: الأصل (٧/ ١٨٩)، التجريد للقدوري (١٩٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir