الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 8798 / 428
فإن كان شهوده شهدوا أنها كانت أمة له قبل دعواه النكاح، وادعى المشهود له ذلك لم أقبل دعواه ولا بينته على ذلك؛ لأن دعواه النكاح براءة من أنها أمته.
(٥٩) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: بعتك هذه الدابة بمائة درهم، وقال المدعى قبله: بل آجرتنيها بعشرة دراهم إلى الكوفة، فسرت عليها، قال: يحلف المدعى قبله الشرى ما اشتريتها بمائة درهم، فإن حلف رجع عليه رب الدابة المدعي للبيع بالعشرة التي أقر بها من الإجارة [لأنه] لم يكذبه، فإن قال - بعدما أقر له بالإجارة-: إني لم أؤاخركها، إنما بعتكها، فهذا إكذاب منه له بما أقر .
وليس هذا كالأمة التي قال: [بعتكها] بألف، وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة، وقد وطئتها، وولدت منه هو في هذه المسألة يأخذ المائة المهر، فتكون
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.