Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 383392 / 428
باب النكاح (١٠٢٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة مجنونة لها أب وابن، قال: أيهما زوجها فالنكاح جائز، وإن اجتمعا قلت للأب: زوج . (١٠٢٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل زوج أخته من كفو، ولها إخوة، قال: ليس لهم أن يفرقوا، وإن لم يكن كفوا فليس لهم أن يفرقوا في قول أبي حنيفة، ولهم أن يفرقوا في قول أبي يوسف . (١٠٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الخال، أو الخالة، أو العمة الصغير، توارثا من قبل أن يدركا . (١٠٣١) وقال أبو يوسف في ولي صغيرة زوجها من نفسه، قال: النكاح جائز، وقال في ولي كبيرة استأذنها أن يزوجها، فسكتت، ولم يخبرها ممن يزوجها، ثم زوجها من نفسه، فذلك جائز . (١٠٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال: قد اشتريت هذا العبد بألف درهم، فبلغ سيده فأجاز البيع، أو قال: تزوجت فلانة على ألف درهم، فبلغها فرضيت، ولم يكن لها في ذلك مخاطبا، قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز هذا

Footnotes

انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/¬١٦). انظر: المبسوط (١٩/ ١٢٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٩). انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٩٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/¬١٦). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٩): «المعلى عن أبي يوسف ﵀ في بكر كبيرة استأذنها وليها أن يزوجها فسكتت ولم يخبرها ممن يزوجها ثم زوجها من نفسه فذلك جائز»، وانظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨٩).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir