Vol. الكتاب · p. 383392 / 428
باب النكاح
(١٠٢٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة مجنونة لها أب وابن، قال: أيهما زوجها فالنكاح جائز، وإن اجتمعا قلت للأب: زوج .
(١٠٢٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل زوج أخته من كفو، ولها إخوة، قال: ليس لهم أن يفرقوا، وإن لم يكن كفوا فليس لهم أن يفرقوا في قول أبي حنيفة، ولهم أن يفرقوا في قول أبي يوسف .
(١٠٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الخال، أو الخالة، أو العمة الصغير، توارثا من قبل أن يدركا .
(١٠٣١) وقال أبو يوسف في ولي صغيرة زوجها من نفسه، قال: النكاح جائز، وقال في ولي كبيرة استأذنها أن يزوجها، فسكتت، ولم يخبرها ممن يزوجها، ثم زوجها من نفسه، فذلك جائز .
(١٠٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال: قد اشتريت هذا العبد بألف درهم، فبلغ سيده فأجاز البيع، أو قال: تزوجت فلانة على ألف درهم، فبلغها فرضيت، ولم يكن لها في ذلك مخاطبا، قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز هذا