Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 224235 / 428
فأنت طالق لم تطلق حتى يذهب شهر، ويدخل الثاني . (٥١٤) وقال أبو يوسف في رجل له عشرة أعبد قال: كلما دخلت هذه الدار، فعبدي حر، فكلما دخلها دخلة، فعبد من عبيده حر فإن كان نوى عبدا واحدا، فله نيته فيما بينه وبين الله . (٥١٥) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل للرجل إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا، فعبدي حر، فإن لم يفعل ما قال على إثر فعل المحلوف عليه، فهو حانث. وقال: إذا قال: إن فعلت كذا ثم لم أفعل، فعلي كذا فهذا على الأبد، وقال أبو يوسف في ذلك كله مثل قول أبي حنيفة إلا في قوله: «ثم لم أفعل»، قال: هذا على الفور، مثل قوله: «فلم أفعل» . (٥١٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: والله لا أركب هذه الدابة وأركب هذه الدابة، فإن اليمين عليهما جميعا، وأيهما ركب، فهو حانث، وكذلك لو قال: والله لا [أدخل] هذه الدار وأدخل هذه، أو قال: والله لا أكلم فلانا وأكلم غيره من الناس، وإن كانت يمينه في ذلك كله بطلاق، أو عتاق، فإنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله. (٥١٧) وقال أبو يوسف في رجل شهد عليه شاهدان أن لهذا عليه ألف درهم، فقضى القاضي بها، ثم قال: إن لم يكونا شهدا بزور، فمملوكه فلان

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣١٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٦٨). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٨٤ - ٣٨٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٣١) انظر: عيون المسائل (١٩٦ - ١٩٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٩١). في الأصل: دخل.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.