Vol. الكتاب · p. 225236 / 428
حر، فإنه لا يحنث، ولو كان قال: إن كان لهذا علي ألف درهم - للذي قضي له عليه - فمملوكي فلان حر، فهو حانث، ومملوكه حر.
(٥١٨) وقال أبو يوسف في رجل قيد عبده ثم قال: إن كان في هذا القيد أقل من خمسة أمناء، فمملوكه المقيد حر، وإن حله أحد، فهو حر، فشهد رجلان أن في قيده أربعة أمناء، فإن أبا حنيفة قال: هو حر بشهادتهما، وأحله. فإن كان في القيد خمسة أمناء رجع على الشاهدين، فضمنهما قيمة العبد، وقال أبو يوسف: يعتق بالحل، وليس على الشاهدين شيء .
(٥١٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يضرب عبده سوطا ولئن ضربه سوطا ليتمن له مائة اليوم، فضربه سوطا ولم يزده على ذلك حتى مضى اليوم، قال: هو حانث بالسوط الذي ضربه، ولا يحنث فيما لم يزده على سوط .
(٥٢٠) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبده: إن ضربتك اليوم فأنت حر، إلا أن أكلم فلانا غدا، فضربه من يومه قال: إن كلم فلانا من الغد، فإنه لا يحنث، فإن لم يكلمه فهو حانث.
(٥٢١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها من أقرانك، [أو قال: من أسنانك] فهي طالق، فكل امرأة ولدت معها في سنة فما دونها، فهي من [أقرانها وأسنانها] .