Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 226237 / 428
(٥٢٢) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: يوم أتزوجك، فأنت طالق، قال: هذا بمنزلة قوله: «حين أتزوجك»، إن تزوجها ليلا أو نهارا، فهي طالق، فهذا قول أبي يوسف، وقال [أبو يوسف: قال أبو حنيفة] : إذا قال: لله علي صوم يوم يقدم فلان، فهذا على النهار دون الليل إن قدم ليلا لم يجب عليه الصيام؛ وإذا قال الرجل: يوم يقدم فلان؛ فوالله لا أكلمك، فهذا على النهار دون الليل، وكذلك إن قال: لله علي اعتكاف يوم يقدم فلان، فهذا على النهار دون الليل . (٥٢٣) وقال أبو يوسف في رجل كان يأكل طعاما فقال لامرأته: إن لم تجيني فتأكلي، فأنت طالق، فدعاها فأتت، فقام فصعد بالطعام إلى السطح ثم نزل فجلس في موضعه أو في موضع آخر، فجاءت المرأة فأكلت معه، قال: لا يحنث؛ وإن أتاها حتى أكلت معه، فهو حانث. (٥٢٤) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت عمرا [إذا] كلمت زيدا، أو قال: أنت طالق إذا كلمت عمرا إذا كلمت زيدا، أو قال: أنت طالق متى كلمت عمرا متى كلمت زيدا، فهذا كله سواء إذا كلمت الرجلين طلقت، ولا أبالي بأيهما بدأت بعمرو أو بزيد، ولا يشبه هذا قوله: أنت طالق إن كلمت عمرا إذا كلمت زيدا، وأنت طالق إذا كلمت عمرا إن كلمت زيدا .

Footnotes

في الأصل: تحريف وسقط حيث جاء فيه: وقال أبو يو حنيفة فسقط يوسف وأبو من الكلام كما هو واضح، وصوابه ما أثبته، والله أعلم. انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/¬٥٠). كذا بالأصل، ولعل الصواب إن بدلالة ما بعدها. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٢٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.