Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7586 / 428
(٢٠) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وله امرأة، فادعت مهرا، وأنكر الورثة ذلك، فإن أبا حنيفة قال: لها مهر نسائها، لا يجاوز به ما ادعت المرأة . (٢١) وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وامرأته، فادعى ورثة المرأة مهرها، وأنكر ذلك ورثة الزوج، فليس لها شيء إلا أن يقيموا البينة، وهو قول أبي يوسف . (٢٢) وقال أبو يوسف في الرجل يقود القطار من الإبل، ورجل راكب لبعير منها [فادعى] الراكب والقائد الإبل كلها، قال: إن كانت على الإبل حمولة للراكب، فالإبل كلها للراكب، وليس للقائد منها شيء إنما هو أجير؛ وإن كانت الإبل أعراء، فللراكب البعير الذي هو عليه، وما بقي، فهو للقائد . (٢٣) وقال في رجل يقود غنما، أو بقرا، أو بطا، ورجل يسوقها، فادعى القائد والسائق ذلك كله، قال: إن كان القائد والسائق أمرهما مشكل لا يعرفان، فذلك كله للسائق، وليس للقائد منها شيء إلا أن يكون يقودها بشاة معه، فيكون له الشاة وحدها . (٢٤) وقال في رجلين في سفينة، وفي السفينة دقيق، فادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها، وأحدهما معروف ببيع الدقيق والآخر ملاح معروف، قال: فالدقيق للذي يعرف ببيع الدقيق، والسفينة للذي يعرف أنه ملاح؛

Footnotes

انظر: الأصل (٤/ ٤٣٩). انظر: الأصل (١٠/ ٢٢٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٩٧). في الأصل (فالدعا). انظر: فتاوى قاضيخان (٢/ ٢١٩)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥٦٥). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١١١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir