Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7384 / 428
فالقول للذي يزعم أنه مات مسلما . (١٤) وإذا مات الرجل وله ابنان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فأقام المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه مات مسلما، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، فإني أجعله مسلما، وأصلي عليه . (١٥) ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم لم أقبل شهادتهما، لا أقبلهما في الحياة، وأقبلهما بعد الموت . (١٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجلين على دابة أحدهما راكب في السرج، والآخر ردف، ادعيا الدابة جميعا، قال: هي لراكب السرج؛ قلت: فإن كانا راكبين جميعا في السرج، فادعياها، قال: هي بينهما نصفان . (١٧) وقال أبو يوسف في حمال عليه كارة ، وهو في دار بزاز [فادعى] البزاز الكارة أنها له، وأنكر الحمال: فإن كان من حمالي البر ، والكارة مما

Footnotes

انظر: المبسوط (١٧/¬٤٨ - ٤٩). انظر: الأصل (٧/ ٥٨٨)، المبسوط (١٧/ ٥١). جاء في المحيط البرهاني (٨/ ٤١٣) ما نصه: «وروى «المعلى» عن أبي يوسف ﵀ أنه قال: لا أقبل شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة الحياة وأقبلها بعد الموت»، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٩٤). انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٢٥)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٢١٩). الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب، انظر: لسان العرب (٥/ ١٥٦). في الأصل (فالدعا). البز: لثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: «البز»: من الثياب: أمتعة البزاز، وقيل: «البز»: متاع البيت من الثياب خاصة، قال: أحسن بيت أهرا وبزا … كأنما لز بصخر لزا،

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir