Vol. الكتاب · p. 7283 / 428
عيب بالغلام، قال: إن أقام على ذلك بينة، فوقت وقتا قبل القضاء - يعني قبل جحوده - لم أقبل دعواه، وأرد العبد عليه بالعيب، وإن وقتت البينة وقتا بعد القضاء - قال معلى: يعني بعد الجحود - قبلت دعواه، وأبرأته من العيب.
(١١) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يرى اليمين في القذف، والزنا، وشرب الخمر، والسرقة؛ وقال: إذا أحلفته على السرقة، فإنما أحلفه على المتاع، فإن حلف برئ؛ وإن نكل لم أقطعه.
وكان أبو حنيفة لا يرى اليمين في نكاح، ولا رجعة ولا نسب. وقال أبو يوسف: يحلف في النكاح، والرجعة، والنسب .
(١٢) وقال أبو يوسف في رجل نكل عن اليمين في قتل العمد قال: قال أبو حنيفة: أحبسه، وقال أبو يوسف: أقضي عليه بالدية في ماله .
(١٣) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وله ابنان أحدهما مسلم، والآخر نصراني، فقال المسلم: مات أبي مسلما وقال النصراني: مات أبي نصرانيا، فإذا لم أعرف أصل دينه جعلته مسلما، وصليت عليه، وإن كان ترك ابنة، وأخا، فقالت البنت: مات أبي نصرانيا، وقال الأخ: مات [أخي] مسلما، فالقول قول الأخ، ولو كان مكان الابنة ابنا كان القول قول الابن؛ من قبل أن الأخ، ليس بوارث مع الابن، فالقول قول الوارث منهما فأما إذا كانا وارثين،