Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 300309 / 428
فأعتقه وضاعت المائة قبل أن ينقدها، فالوصى ضامن للمائة، وفي قول أبي حنيفة: العتق عن الوصي . (٧٧١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بعشرة دراهم يتصدق بها بالكوفة، فتصدق بها بالبصرة، فإنه يضمن. (٧٧٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: أعطوا فلانا ألف درهم في سبيل الله، أو قال: في الحج، فإنه يعطى الألف، فتكون له إن شاء حج وغزى، وإن شاء لم يفعل، ولو قال: أعطوا عني ألفا في السبيل، أو قال: في الحج، فإن هذه الألف، يحج بها، ويخرج بها عن الموصي، وكذلك لو قال: أعطوا فلانا عني ألف درهم في السبيل، فإنه يخرج بها عن الموصي؛ لأنه قال: عني . (٧٧٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بألف درهم تقسم في السبيل، فإن قسموها فلا بأس وإن غزوا بها فلا بأس، وإذا أوصى الرجل بألف في السبيل، فأغزوا بها رجلا رجع ومعه فضل، فإن الفضل يجعل في السبيل، وكذلك إذا قال: حجوا عني بألف درهم. (٧٧٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى أن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم، أو أوصى بذلك في سبيل الله، فإن الوصية في قول أبي حنيفة: [باطلة] ، وقال أبو يوسف: إذا أوصى أن يسقى عنه الماء في الموسم،

Footnotes

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٥٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ١١٤). انظر: عيون المسائل للسمر قندي (٣٣٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٧). في الأصل: باطل.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir