Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 299308 / 428
(٧٦٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلث عبد له لرجل، أو مات وترك ابنا صغيرا وأوصى إلى رجل، فكاتب الوصي العبد على جميع رقبته وقبض الكتابة، قال: الكتابة باطلة، وما قبض منه فهو عليه، ليس له أن يكاتب على الصبي عبدا فيه شرك لأحد، لأنه يصير إلى الضمان، وليس له أن يعتق عليه، وقال للوصي أن يكاتب، وليس له أن يكاتب شركا في عبد . (٧٦٨) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، وله ابنان كبيران، وترك دارا، وأحد الابنين غائب، فدفع الوصي إلى هذا الحاضر نصف الدار، أو كان الميت ترك ابنا، وأوصى بثلث ماله لرجل، والموصى له غائب، فدفع الوصي ثلثي الدار إلى هذا الحاضر، فإن أبا حنيفة لا يجوز قسمة الوصي على الموصى له، ويجوز على الوارث الغائب، وقال أبو يوسف: قسمته عليهما جائزة، وهما سواء . (٧٦٩) وقال أبو يوسف في: رجل مات، وترك ابنا كبيرا، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى أن يشتروا له عبد فلان فيعتق، فاشترى الوصي بمائة درهم ذلك العبد، ونقد الثمن، وأعتقه والوارث غائب، والمال كله في يد الوصي، فإن العتق عن الميت، ولا ضمان على الوصي للوارث، وهذا من الوصي قسمة . (٧٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل له ثلاثمائة درهم، فأوصى إلى رجل أن يشتري عبد فلان بمائة، فيعتقه، فاشترى الوصي العبد بمائة

Footnotes

انظر: الأصل (٦/ ٢٣٣)، المبسوط (٨/¬٢٧). انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١٤). انظر: الأصل (٥/ ٤٨٩)، المبسوط (١٨/¬٢٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.