الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 301310 / 428
فإنه يسقى عنه يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، قال: ويضرب لهذه الوصية بجميع الثلث .
(٧٧٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى أن يدفع ثلثه إلى فلان ليجعله لله، قال: إن كان لم يحج حجة الإسلام جعل فيه، وإن كان قد حج، جعل في الحج، أو في سبيل الله، وإن مات الموصى إليه: جعله القاضي في مثل ذلك.
(٧٧٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بثلث قطائعه، فهذا على الضياع ، وإن كانت له دار قطعية في المصر، لم تدخل في الوصية، وإن كان له بستان في المصر، فإن كانت له غلة: دخل فيما أوصى به.
(٧٧٧) وقال معلى وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل، وترك عشرة دراهم، وعليه مائة ألف درهم دين، فإنه يبدأ بالكفن، وكذلك قال أبو حنيفة .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir