Vol. الكتاب · p. 122133 / 428
إن كان الآخر جيدا، فهو للقصاب، ثمن اللحمة.
(١٥٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أرضا، وفيها رطبة، أو بقل، فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان [فيها] بيت، فهو للمشتري، وهو بمنزلة الشجر، قلت له: فإن الرطبة تبقى سبع سنين، قال: وإن بقيت .
(١٦٠) قال: وقال أبو يوسف: إذا باع البيت بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل دون العلو، ولو باع منزلا بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل والعلو .
(١٦١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الحائط: هو له بأصله وفي النخلة يقلعها بأصلها في البيع، والهبة، وفي كل شيء. وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا أنه قال: أستحسن في النخيل أن تكون له بأصلها .
(١٦٢) وقال أبو يوسف: في رجلين اشتريا من رجلين عبدين بثمن مسمى صفقة واحدة على أن هذا العبد لهذا، وهذا العبد لهذا، قال: ذلك جائز، ويكون كل عبد منهما للذي اشترطه خاصة بحيته من الثمن.
(١٦٣) وقال أبو يوسف: في رجل قال لرجل: بعتك هذا الثوب بعشرة، وهذا بعشرين، فقال: قد أخذت الذي بعشرين، قال: لا يجوز له أن