Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 121132 / 428
كان في موضع وزنا لم يجز بيعه بالناطف نسيئة في ذلك الموضع . (١٥٣) وقال أبو يوسف في رجل باع ربعا من دقيق، ومائة درهم بمائة جريب حنطة، قال: هذا فاسد؛ من قبل أنه إذا صار بالدقيق عيب لم أدر كم حصة الدقيق من الحنطة. (١٥٤) وقال أبو يوسف: إذا طبخ اللحم، فقد خرج من الوزن في البيوع. (١٥٥) حدثنا معلى قال: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المراوضة، وأكره العدة على ما ليس عندك. (١٥٦) وقال أبو يوسف: إذا قال: أبيعك هذا التمر عشرة أرطال بدرهم، فوزن عليه الطرف بما فيه، قال: لا تدخل القضب، والخوص، والسعف في الوزن، والبيع جائز، وله عشرة أرطال تمر خالص. (١٥٧) وقال أبو يوسف في رجل قال القصاب : كيف تبيع هذا اللحم؟ فقال: كذا وكذا رطلا، فقال له: زن بدرهم، فوزن له، فحمله بيده، ثم أراد رده، قال: ليس له ذلك، وقد تم البيع إذا وزنه، ثم قبضه، فهذا رضا، وليس له أن يرده . (١٥٨) وقال: أبو يوسف: إذا دفع الرجل درهما إلى القصاب. وقال له: زن لي به لحما، فوزن له، ونظر إلى الدرهم، فوجده رديئا، فقال: أبدله لي، فدفع إليه درهما آخر، ولم يأخذ الأول حتى ضاعا جميعا، قال:

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨). القصاب: بفتح القاف والصاد، الجزار، وهو من كانت مهنته تقطيع اللحوم وبيعها؛ انظر: معجم لغة الفقهاء (٣٦٤). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir