Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 123134 / 428
يأخذ أحدهما دون الآخر . (١٦٤) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا بعشرة مثاقيل ذهب وفضة، قال: إن كان سمى جيادا، أو رديئا، فالبيع جائز، وله النصف من كل واحد، فإن كان لم يسم جيادا، ولا رديئا، فالبيع باطل. (١٦٥) حدثنا معلى قال: وسألت أبا يوسف عن رجل باع ثوبا بداني فلوس أو بدرهم فلوس، أو بعشرة دراهم فلوس، قال: البيع جائز، وليس له إلا الفلوس . (١٦٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى تمرا في رؤوس النخل قال: الصرام على المشتري . (١٦٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: فهو حر، أو قال: هو مدبر، فذلك سواء في قولي، وليس هذا ببيع حتى يقول: قد أخذته، ثم يعتقه، وقال أبو حنيفة: إذا قال: هو حر، فإنه يعتق .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٩). المثقال: مقدار من الوزن، أي شيء كان قليلا أو كثيرا، فقوله تعالى: ﴿مثقال ذرة﴾ [الزلزلة: ٧]: أي وزن ذرة، وزنه ثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا، والدراهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢١٤). انظر: الأصل (٣/¬١٢)، عيون المسائل (٣٦٧)، البناية شرح الهداية (٨/ ٤١٦). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٠٢)، البناية شرح الهداية (٨/¬٤٧). انظر: المبسوط (٧/¬١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٨٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir