Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 8899 / 428
قصاصا من الثمن، والأمة موقوفة لا ترجع إلى الذي باعها، فأما الدابة، فإنها ترجع إلى الذي ادعى أنه باعها . (٦٠) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وترك أخا، وترك مالا، فجاء رجل يدعي ولاءه، فأقام بينة أنه أعتق هذا الميت، وأنه مولاه، قال: أقضي بالميراث للأخ، وأقضي للمولى بالولاء، ولا أشهد له على ذلك؛ من قبل أنه ليس له ههنا أحد يكون له ولاؤه؛ ولو كان الميت ترك ابنا، والمسألة على حالها، قضيت بالميراث للابن، وقبلت بينة المولى، وقضيت له بالولاء؛ لأن الميت إذا كان مولاه كان له ولاء ابنه.

Footnotes

انظر: الأصل (٦/ ٤٠٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٤)، وهي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir