Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 89100 / 428
[باب من النوادر في الاستحقاق] استحقاق الشيء يكون صاحبه فيه مغرورا (٦١) حدثنا يحيى قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل جارية، ثم باعها من آخر، فولدت له، ثم جاء آخر، فاستحقها، فأخذها، والعقر ، وقيمة الولد، فقضي لأبي الولد على بائعه بالثمن، وبقيمة الولد، فإن أبا حنيفة قال: ليس للبائع أن يرجع على بيعه بشيء حتى يؤدي ما قضي به عليه، فإذا أدى ذلك رجع على بيعه بالثمن. وقال أبو يوسف: لا يرجع على بيعه بشيء حتى يقضى عليه لأبي الولد، فإذا قضي عليه رجع على بيعه بالثمن، وبقيمة الولد أدى ما قضي به عليه [أو] لم يؤد .

Footnotes

هو إظهار النفع فيما فيه الضرر، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/¬١٢). العقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي: قال المناوى: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر حتى استعمل في المهر، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرفوه بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وقيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أى جرحها - فسمى مهرها عقرا، ثم استعمل في الثيب وغيرها، نقل ابن عابدين عن «الجوهرة»: أن العقر في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٥٢١). في الأصل: و، وهو تحريف، والصواب ما أثبته لتباين الحالتين. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٤٥)، المبسوط (١٧/ ١٧٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٣٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٨٨)، البناية شرح الهداية (٩/ ٤٢٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir