Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7485 / 428
يحمل، فالقول قول الحمال . (١٨) وقال أبو يوسف في رجل أصطاد طيرا في دار رجل، قال: إن اصطاد من الهواء، فهو له، وإن كان على شجرة، أو غير ذلك، فهو لرب الدار. فإن اختلفا، فالقول قول رب الدار . (١٩) وقال أبو يوسف: متاع الرجل للرجل، ومتاع النساء للمرأة، ومتاع النساء والرجال للرجل؛ وقال أبو يوسف: الفرش، والخدم، والوصفاء، ونحو ذلك من متاع النساء. وقال: ما كان من متاع الرجال والنساء، فهو للرجل في الطلاق والموت، وهذا قوله الأول؛ وأما قوله الآخر، فإنه كان يقول: المتاع كله للرجل ما كان من متاع الرجل والنساء أو الرجال والنساء، إلا ما يجهز به مثل هذه المرأة في المصر الذي بنى بها فيه. قال معلى: سمعت قوله الآخر منه، أو أخبرنيه عنه محمد، وأكثر علمي عنه أني سمعته منه .

Footnotes

انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٣٧٩). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٥٦)، لسان الحكام في معرفة الأحكام (٢٣٩). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١١٠): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل اصطاد طائرا في دار، رجل، فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة فهو للصائد، وإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك، أو ورثته وأنكر الصائد، فإن كان أخذه من شجر الدار وغير ذلك فالقول قول رب الدار»، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٩٤). انظر: الأصل (١٠/ ٣٥٤ وما بعدها)، الحجة على عمل أهل المدينة (٤، ٤٦)، المبسوط (٥/ ٢١٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٢٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir