Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7182 / 428
(٧) وقال أبو يوسف: أرأيت رجلا مات وترك ابنا، فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، ثم أقر الابن بأخ له، أكنت أجعل إقراره بالأخ إكذابا لشهوده؟ لا يكون ذلك إكذابا منه للشهود إذا أقام واحد من الورثة بينة، فشهدوا أنهم لا يعلمون للميت وارثا غيره. فكل وارث أقام بينة على نسبه أشركته في الميراث، ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة . (٨) ولو أن رجلا مات وترك أخاه لأبيه، فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، ثم أقام رجل بينة أنه ابن الميت، قال: فإني لا أدفع إلى الابن ولا إلى الأخ شيئا حتى يقيم الابن بينة أنهم لا يعلمون للميت وارثا غيره، وليس هذا كالأول. (٩) وقال أبو يوسف في رجل ادعى على رجل ألف درهم، فأنكر ذلك، وقال: لم يكن له علي شيء قط، فأقام المدعي البينة على دعواه، فقضى له القاضي بالمال، فأقام المدعى قبله بينة أنه قد أوفاه إياه أمس، وقال ذلك من قبل أن يبرح من عند القاضي، قال: أقبل بينته على دعواه، وأبرئه من المال . (١٠) ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أنه اشترى بألف درهم هذا العبد وأوفاه الثمن، فأنكر أن يكون باعه العبد قط، فأقام المدعي بينة على دعواه وعلى دفع الثمن، فقضى عليه القاضي بدفع الغلام، فدفعه، فقال المدعي: أنا أرده بهذا العيب الذي به، فقال المدعى قبله: أنا أقيم البينة أنه قد كان أبرأني من كل

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩١). انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٣٨٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir