Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7081 / 428
(٤) وقال أبو يوسف في دار بين رجلين وأحدهما غائب، فادعى رجل نصف الدار، وأخذ الحاضر، فأقام عليه بذلك بينة، قال: يقضى له بنصف ما في يدي الحاضر، وهو ربع الجميع . (٥) وقال أبو يوسف في رجلين شهدا أن فلانا مات وهذه الدار في يديه، قال: أقضي بها للورثة، وإن شهدا أنه مات وهو ساكن فيها، أو قالوا: مات وهو فيها لم أقض بها . (٦) وقال أبو يوسف في رجل مات، فأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه، لا يعلمون له وارثا غيره، ثم أقامت امرأة بينة أنها ابنة الميت لم يزيدوا على هذا، قال: أقسم المال بينهما نصفين، ولا أسألها بينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيرها. أرأيت رجلا مات وله امرأة وابن فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهما، ثم جاءت المرأة بولد بعد شهر، أكنت أسألهم بينة على عدد الورثة؟ لا أسألهم على ذلك بينة، وأشركه معهم في الميراث .

Footnotes

قال الإمام السرخسي في المبسوط (١٦/ ١٧١): «ولا يقضي القاضي على الغائب بالبينة إذا لم يحضر عنه خصم .. فتلك المسألة مثال واضح على ذلك الأصل عند السادة الحنفية، وهذا من نفائس المخطوط. انظر: الجامع الكبير (١١٤ - ١١٥)، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ١١٥)، فتاو قاضيخان (٢/ ٢٣٢). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١٠٠): «وفي نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثا غيره، وأقامت امرأة بينة أنها بنت الميت إنما جعلت الميراث بينهما نصفين، ولا أسألها بينة أنهم لا يعلمون بها وارثا غيره، فكل أحد أقام بينة على نسبه أشركته في الميراث، ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة».

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.