Vol. الكتاب · p. 6980 / 428
المدعي خصومة إذا أقر أنها لغيره.
وقال ابن شبر مة : لا أقبل بينة على ذلك، وأقضي عليه؛ وقال: من دفع رجلا عن حقه، فهو الخصم فيه.
قال معلى: وقال أبو يوسف: أقضي عليه وإن أقام البينة، إلا أن أظن أنه محق في دعواه، فإذا ظننت ذلك لم أجعل بينهما خصومة إذا هو أقام البينة أنها لفلان أسكنها إياه.
(٢) وقال أبو يوسف في رجل ادعى دارا في يدي رجل، وأقام البينة أنها داره أودعها فلانا، وأقام الذي في يديه الدار بينة أن فلانا ذلك هو أودعها إياه، قال، ليست بينهما خصومة حتى يحضر المستودع الأول.
(٣) وقال أبو يوسف في دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها له، وأقام كل واحد شاهدا على دعواه، فأقر بها الذي الدار في يديه لأحدهما، قال: يأخذها؛ فإن أقام الآخر شاهدا آخر قضيت بها له، ولا آمره أن يعيد الشاهد الأول .