Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 225236 / 428
حر، فإنه لا يحنث، ولو كان قال: إن كان لهذا علي ألف درهم - للذي قضي له عليه - فمملوكي فلان حر، فهو حانث، ومملوكه حر. (٥١٨) وقال أبو يوسف في رجل قيد عبده ثم قال: إن كان في هذا القيد أقل من خمسة أمناء، فمملوكه المقيد حر، وإن حله أحد، فهو حر، فشهد رجلان أن في قيده أربعة أمناء، فإن أبا حنيفة قال: هو حر بشهادتهما، وأحله. فإن كان في القيد خمسة أمناء رجع على الشاهدين، فضمنهما قيمة العبد، وقال أبو يوسف: يعتق بالحل، وليس على الشاهدين شيء . (٥١٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يضرب عبده سوطا ولئن ضربه سوطا ليتمن له مائة اليوم، فضربه سوطا ولم يزده على ذلك حتى مضى اليوم، قال: هو حانث بالسوط الذي ضربه، ولا يحنث فيما لم يزده على سوط . (٥٢٠) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبده: إن ضربتك اليوم فأنت حر، إلا أن أكلم فلانا غدا، فضربه من يومه قال: إن كلم فلانا من الغد، فإنه لا يحنث، فإن لم يكلمه فهو حانث. (٥٢١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها من أقرانك، [أو قال: من أسنانك] فهي طالق، فكل امرأة ولدت معها في سنة فما دونها، فهي من [أقرانها وأسنانها] .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨٨). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٢٤). زيادة مثبة في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ١٢١) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بالهند. زيادة مثبة من المصدر السابق.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir