الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 199210 / 428
قال: عتق عبد، ولم يقل من عبيدي، فهما سواء، ولا يجزئه أن يعتق إلا ما يعتق في الرقبة، وإذا قال: عبد من عبيدي هؤلاء وفيهم عبيد، ومدبرون، وغير ذلك، فإنه لا يجزئه ئه ما أعتق منهم إن أعتق مدبرا، أو أعمى، أجزأه ذلك .
(٤٢٠) وقال أبو يوسف في رجل جعل عليه نذرا واجبا أن يلبس الصوف حتى يموت، يريد بذلك العبادة والخير، قال: إن شاء لم يلبسه، ليس هذا بقربة، قد كان يكره الشهرتين من اللباس، وإن كان نوى مع ما أوجب على نفسه يمينا، فهو يمين .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir