Vol. الكتاب · p. 200211 / 428
(٤٢١) قال أبو يوسف في رجل قال: مالي في المساكين صدقة، ولا نية له، وله أرض خراج وأرض عشر، قال: يتصدق بكل أرض له من أرض العشر ولا يتصدق بأرض الخراج؛ وقال: ألا ترى أن الرجل يكون له أرض من أرض العشر فما يسميها إلا مالي، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال: لا يتصدق بأرض العشر ولا أرض خراج .
(٤٢٢) وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أتصدق من [هذه] العشرين بعشرة دراهم، فتصدق منها بعشرة ولا نية له، فإنها لا تجزئه مما جعل على نفسه، ولو تصدق بالعشرين كلها ولا نية له أجزأه ذلك مما جعل على نفسه، وإذا كان للرجل مائتا درهم، وقد حال عليها الحول، فتصدق بها كلها، ولا نية له، قال: عليه أن يتصدق بخمسة دراهم لزكاتها، وليس هذا كالأول .
(٤٢٣) وقال أبو يوسف في رجل قال: هذا القفيز هدي إلى بيت الله إذا اتزنته، أو إذا رميت به في البحر، أو قال: هذه السمكة هدي إذا رميت بها في البحر، ففعل، قال: عليه قيمتها يهديه، وإذا قال: إذا أحرقت هذا الطعام، فهو هدي إلى بيت الله، فأحرقه، قال: ليس عليه شيء، ولا يشبه هذا الأول .