Vol. الكتاب · p. 198209 / 428
أجزأه. وقال: إذا غذى عشرة، وأعطى كل واحد منهم مد حنطة أجزأه ذلك .
(٤١٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان على الرجل ظهاران، فأعطى ستين مسكينا ستين صاعا ، فإن ذلك لا يجزئه إلا عن ظهار واحد؛ لأن اللذين وجبا عليه من صنف واحد، قال: ولو وجب عليه إطعام ستين مسكينا لظهار، وستين مسكينا لكفارة أخرى، فأعطى ستين مسكينا ستين صاعا للأمرين جميعا أجزأه ذلك منهما جميعا، وقال أبو يوسف: يجزئه ذلك في الوجهين جميعا من صنف واحد كان أو من صنفين، وهكذا قال - أيضا - في إملائه علينا .
(٤١٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: لله علي أن أطعم عشرة مساكين، أو قال: لله علي طعام عشرة مساكين، فهما سواء، لا يجزئه أن يطعمهم إلا ما يطعم في كفارة اليمين، وقال أبو يوسف: إذا قال: إطعام، فهو كما قال أبو حنيفة، وإذا قال: طعام، فيطعمهم ما شاء ولو لقمة .
(٤١٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: لله علي عتق عبد من عبيدي، أو