Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 198209 / 428
أجزأه. وقال: إذا غذى عشرة، وأعطى كل واحد منهم مد حنطة أجزأه ذلك . (٤١٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان على الرجل ظهاران، فأعطى ستين مسكينا ستين صاعا ، فإن ذلك لا يجزئه إلا عن ظهار واحد؛ لأن اللذين وجبا عليه من صنف واحد، قال: ولو وجب عليه إطعام ستين مسكينا لظهار، وستين مسكينا لكفارة أخرى، فأعطى ستين مسكينا ستين صاعا للأمرين جميعا أجزأه ذلك منهما جميعا، وقال أبو يوسف: يجزئه ذلك في الوجهين جميعا من صنف واحد كان أو من صنفين، وهكذا قال - أيضا - في إملائه علينا . (٤١٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: لله علي أن أطعم عشرة مساكين، أو قال: لله علي طعام عشرة مساكين، فهما سواء، لا يجزئه أن يطعمهم إلا ما يطعم في كفارة اليمين، وقال أبو يوسف: إذا قال: إطعام، فهو كما قال أبو حنيفة، وإذا قال: طعام، فيطعمهم ما شاء ولو لقمة . (٤١٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: لله علي عتق عبد من عبيدي، أو

Footnotes

انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٢)، الفتاوى الهندية (٢/ ٦٣). الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثلث، يذكر ويؤنث، والجمع: أصواع، وأصوع، وصيعان؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٣٤١). انظر: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٤/ ٤٥٠). جاء في الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٧٧): «قال أبو حنيفة ﵁: لو قال لله علي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين لا يجزئه إلا ما يجزئ في كفارة اليمين لما تقدم أنه معتبر بإيجاب الله تعالى؛ وقوله: لله علي طعام مساكين، كقوله إطعام، لأن الطعام اسم عين وإنما يصح إيجاب الفعل. وقال أبو يوسف: لو قال: لله علي طعام أطعم إن شاء ولو لقمة». وهذه المسألة من مسائل الفروق الفقهية التي تميز بها الكتاب.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.