Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 122133 / 428
إن كان الآخر جيدا، فهو للقصاب، ثمن اللحمة. (١٥٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أرضا، وفيها رطبة، أو بقل، فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان [فيها] بيت، فهو للمشتري، وهو بمنزلة الشجر، قلت له: فإن الرطبة تبقى سبع سنين، قال: وإن بقيت . (١٦٠) قال: وقال أبو يوسف: إذا باع البيت بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل دون العلو، ولو باع منزلا بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل والعلو . (١٦١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الحائط: هو له بأصله وفي النخلة يقلعها بأصلها في البيع، والهبة، وفي كل شيء. وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا أنه قال: أستحسن في النخيل أن تكون له بأصلها . (١٦٢) وقال أبو يوسف: في رجلين اشتريا من رجلين عبدين بثمن مسمى صفقة واحدة على أن هذا العبد لهذا، وهذا العبد لهذا، قال: ذلك جائز، ويكون كل عبد منهما للذي اشترطه خاصة بحيته من الثمن. (١٦٣) وقال أبو يوسف: في رجل قال لرجل: بعتك هذا الثوب بعشرة، وهذا بعشرين، فقال: قد أخذت الذي بعشرين، قال: لا يجوز له أن

Footnotes

في الأصل فيه، والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير عائد على الأرض. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٣٩)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣٤٤). انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق، (٥/ ٢٥٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٣٥٠)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ١٨٧). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣١٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir